Skip to content

العدة في أصول الفقه في تعريف الحد

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٧٥

وسموا الحديد بهذا الاسم؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن به.

وسميت حدود الدار والأرض؛ لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس [٣/ أ] من البيع، وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع، وسميت العقوبة حدًّا؛ لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش.

ومنه إحداد المرأة في عدتها؛ [لأنها تمتنع به] ١ من الطِّيب والزنية.

والزيادة في الحد نقصان في المحدود؛ لأن الحد [متى جمع ذواتًا كانت] ٢ متفرقة حال التفصيل، فمتى ضم إليه [قدر] ٣ زائد على المذكور خرج بعض الذوات من جملة الكلام، فيكون الحد للبعض٤، بعد أن كان للجميع.

وقال أبو بكر الباقلاني٥: الزيادة فيه على ضربين: