يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ١، وهذه ليست بزوجة؟ فاحتج: بأن الرجل يطلق ثلاثًا، وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد٢.
فقد عارض الظاهر بضرب من القياس٣.
وكذلك قال -في رواية الأثرم في المرأة: تنفي بغير [٧٧/ب] محرم؛ فقيل له: فالنبي ﷺ يقول: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" ٤، فقال: هذا أمر قد لزمها، يسافر [بها] ٥، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية؛ جيء بها، حتى يقام عليها.