Skip to content

العدة في أصول الفقه افتتاحية الكتاب

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٧٣

عليه، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم، وذلك مثل أن يسأل حنبلي عن الوتر فيقول: ليس بواجب١؛ لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل الشرعي على وجوبه.

والثاني: استصحاب حكم الإجماع، فهو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، هل يجب استصحاب حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟ على خلاف بينهم، يأتي الكلام فيه٢ إن شاء الله تعالى٣.