Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥٥٢

وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة١.

فالدلالة على جوازه في الجملة:

إجماع الصحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ ٢، بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" ... الخبر.

وقبلوا ما روي عن النبي ﷺ: "لا يرث القاتل" ٣ وخصوا به آية [٧٦/أ] المواريث، ونظائر ذلك يطول [ذكره] ، وإذا انعقد إجماعهم على ذلك؛ لم يجز مخالفته.

فإن قيل: فقد رد عمر بن الخطاب ﵁ حديث فاطمة بنت قيس٤ لما روت: أن النبي ﷺ "لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، وقال: