Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥٤١

فالدلالة على أنه حقيقة في الباقي: ما روي أن فاطمة ﵂ احتجت بقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ ١؛ فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية٢، وإن كان قد خص منها: الولد الكافر، والرقيق، والقاتل؛ وإنما خصوا منها ميراث النبي ﷺ بسنة خاصة٣، فدل على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما لم يخص منه.

وكذلك روي عن عثمان وعلي ﵄: أنهما قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية٤، وحرمتهما آية٥، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص٦.