Printed page ٢/ ٥٣٥
اللبن١، وإن كانت مضمونة عليه.
فقال في رواية عبد الله: حديث عائشة: "أن النبي ﷺ قضى أن خراج العبد بضمانه"٢، أذهب إليه، في العبد له وجهه، وفي المصراة له وجهه، لهذا وجه، ولهذا وجه.
واحتج أيضًا بحديث حكيم بن حزام٣ "في بيع ما ليس عنده" وهو مخصوص بالسلم.
قال ﵀ في رواية الميموني: لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما؛ حكيم ببيع شيئًا حاضرًا، والسلم يبيع بصفة.
واحتج: أيضًا ﵀ بنهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر