العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٥٢٤ عن لبس الحرير؛ فقال: لا، إنما هو للإناث، يروى عن النبي ﷺ في الحرير والذهب: "هذان حرامان على ذكور أمتي" ١.فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على العموم في الصغيرة والكبيرة وإن كان جمعًا ليس فيه الألف واللام. → Previous page Next page ←