Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٤٦٢

ومن أوجب الغسل قال: هو منسوخ١.

فدل هذا على أن القول بدليل الخطاب إجماع منهم.

فإن قيل على حديث يعلى بن أمية: أن الله تعالى أمر بالإتمام حال الأمن٢ بقوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ٣، وخص القصر بحال الخوف، فكان عندهما: أن الإتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى، لا بدليل اللفظ.

قيل: عمر ويعلى رجعا إلى آية القصر دون الآية الأخرى؛ فلم يصح السؤال.