Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٤٦٠

قيل: تخصيصه بالعدد تنبيه على القول في نظيره وحكمه.

وأيضًا: فإنه إجماع الصحابة؛ لأن يعلى بن أمية١ روى أنه قال لعمر بن الخطاب ﵄: ما بالنا نقصر وقد أمنّا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٢؟ فقال عمر ﵁: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله ﷺ فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" ٣، وهذا احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن نطق الآية يفيد القصر بشرط الخوف، وسقوطه مع وجود الأمن من جهة الديل.