Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٤٥٧

وهذا فسوق المشرك؛ فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين.

فإن قيل: روى عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت" ١.

وهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل.

قيل: قوله: "لو علمت ... لزدت" تعلق بدليل الخطاب، لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛ لأنا استدللنا به؛ فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد.

فإن قيل: الكافر لا يغفر له من جهة السمع؛ فغير جائز أن يخالفه النبي ﷺ؛ فدل ذلك على بطلان الخبر.

قيل: الحديث قد صح، وليس بمنكر استغفار النبي ﷺ لهم؛