العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٤٥٤ واختلفوا: إذا علق الحكم بشرط؛ فمنهم من قال: ما عداه١.ومنهم من قال: لا يدل، واختاره الجرجاني.وقال ابن داود والأشعر [ية] ٢: دليل الخطاب ليس بحجة٣.واختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج٤ والقفال٥ إلى أنه ليس → Previous page Next page ←