Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٤٢٩

عمرًا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد ﵁ في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على التخيير.

خلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما١ جميعًا٢، وهو اختيار الجرجاني.

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير.