العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٤١٠ الله: "من ترك الوتر فهو رجل سوء١".ومنها ما دون ذلك؛ فيسمى نافلة السنن. → Previous page Next page ←