العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٣٦٥ والجواب: أنه لم يأمره بأن يدعوهم إلى ذلك؛ لأنه لا يصح منهم فعله في حال كفرهم؛ فبدأ بما يصح فعله، وهو الإيمان.واحتج: بأنه كتب إلى كسرى وقيصر١، ودعاهما إلى التوحيد، → Previous page Next page ←