Skip to content

العدة في أصول الفقه حجة المخالف

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٣١٥

وأما من شبَّه ذلك بالكفارة، فهو الدليل عليه؛ لأن الكفارة واجبة عليه من حين الحنث في يمينه، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر [٣٩/ أ] كان وجوب الكفارة سابقًا لفعله، وكان مؤديًا لما سبق وجوبه، كذلك يجب أن يكون في أول وقت من أوقاته فعل، أن يكون فاعلا لما سبق وجوبه.