Skip to content

العدة في أصول الفقه دليله

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٩٧

مع أن الشرع مختلف في ذلك؛ فإن الجمعة لا تقضى، وكذلك رمي الجمار، وكذلك المحصر إذا تعذر عليه ذبح الهدي في الحرم، جاز ذبحه في الحل ولا قضاء.

وقيل أيضًا: بأن فعلها بعد الوقت يطلق١ عليه اسم القضاء، وإذا ثبت هذا، ثبت أنه قضى بعد الوقت ما كان مأمورًا به في الوقت.

وهذا لا يلزم أيضًا؛ لأنه لا يمتنع أن يقال: قضى بعد الوقت، وإن كان بأمر ثانٍ٢ وفرض مبتدأ.

واحتج المخالف بقول النبي ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها" ٣، فأمر بفعلها بعد الوقت، فلو كان الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت لم يأمر به ثانيًا.

والجواب: أن الخبر حجة لنا؛ لأنه قال: "فليصلها"، وهذا كناية