العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ٢٠٦ له. وكذلك قوله ﵇: "إنما الولاء لمن أعتق" ١، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء. → Previous page Next page ←