Skip to content

العدة في أصول الفقه تعريف العبادة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٦٥

والإيمان١ عبادة، فوجب أن يكون شطره عبادة؛ ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن يكون عبادة قياسًا على ما شرط فيه النية.

ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الخمر عبادة؛ لأن ذلك يصح من غير النية، ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة، والكفارة عبادة؛ لأنها تفتقر إلى القصد والنية، ولا تكون الطهارات عبادة، وهذا ظاهر الفساد.

وأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور به، لا٢ يدل على أنه ليس بطاعة وقربة.