Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٥/ ١٦٠٧

وكتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (١) .

وقد قال الشافعي "استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهماً" (٢) .

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (٣) .

وقيل: هو أولى القياسين.

والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.

والاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.