Printed page ٥/ ١٦٠٧
وكتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (١) .
وقد قال الشافعي "استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهماً" (٢) .
فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.
وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (٣) .
وقيل: هو أولى القياسين.
والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.
والاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.