Skip to content

العدة في أصول الفقه تعريف النسخ

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٥٧

سَبِيلاً﴾ ١ ليس بمطلق، وقد قلتم إنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٢ قيل: هذه الغاية مشروطة في كل حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ.