Skip to content

العدة في أصول الفقه تعريف النص

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٣٨

وقيل: كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا.

وقيل: ما استوى ظاهره وباطنه.

وقيل: ما عري لفظه عن الشركة، وخلص معناه من الشبهة.

وقيل: ما تأويله يزيله. وهذا فاسد؛ لأن التأويل لا يستعمل إلا في الاحتمال.

والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحًا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غيره.

وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنىً واحدًا؛ لأن هذا يعز وجوده، إلا أن يكون نحو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ١، و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ٢، وإنما حده ما ذكرنا.