العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ١١٢ والأذى المذكورين في الآية الأخرى من غير المحصن.ويكون البيان من الرسول بالقول. نحو سائر السنن المبتدأة، ونحو تخصيصه لعموم القرآن، عن بيع ما ليس عنده١، وبيع ما لم يقبض٢. → Previous page Next page ←