Skip to content

العدة في أصول الفقه في تعريف البيان

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٠١

ويشتبه من أجله. كما يقال: "بانَ الأمرُ إذا ظهرَ".

وأصله في اللغة من القطع والفصل، يقال١: "بان منه إذا انقطع" قال النبي ﷺ: "ما بان من البهيمة وهي حية، فهو مَيتةٌ" ٢.

"وبان: إذا فارق" قال جرير٣: