العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ١٠١ ويشتبه من أجله. كما يقال: "بانَ الأمرُ إذا ظهرَ".وأصله في اللغة من القطع والفصل، يقال١: "بان منه إذا انقطع" قال النبي ﷺ: "ما بان من البهيمة وهي حية، فهو مَيتةٌ" ٢."وبان: إذا فارق" قال جرير٣: → Previous page Next page ←