Skip to content

تيسير علم أصول الفقه ٥ـ مفهوم المخالفة

تيسير علم أصول الفقه

عبد الله الجديع

Printed page ٣١٩

المعلوفَة.

٢ـ مفهوم الشَّرطِ:

هو أن يدلَّ اللَّفظُ المقيَّدُ بشرطٍ على ثبوتِ نقيضهِ عندَ انتِفاءِ الشَّرطِ.

مثالهُ: قوله تعالى: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ [النساء: ٤] ، المنطُوقُ: إباحَةُ ما طابتْ بهِ نفسُ الزَّوجَةِ من مهرِهَا، والمسكوتُ: حرمَةُ ذلكَ بغيرِ طيبِ نفسٍ منها.

٣ـ مفهوم الغاية:

هو أن يدلَّ اللَّفظُ المقيَّدُ بغايةٍ على نقيضِ حكمِهِ عندَ انتفاءِ تلكَ الغايةِ.

مثالهُ: قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] ، المنطوقُ: وجوبُ قتالِ الفِئةِ الباغيَةِ لغايةِ أن تفيءَ، والمفهومُ: تركُ قتالِهَا بعدَ أن تفيءَ.

٤ـ مفهوم الحصر بـ (إنَّما) :

هو إثباتُ الحكمِ لشيءٍ بصيغةٍ ونفيُهُ عمَّا عداهُ بمفهومِ تلكَ الصِّيغةِ.