Skip to content

تيسير علم أصول الفقه مباحث الأحكام ٥ـ المحكوم عليه

تيسير علم أصول الفقه

عبد الله الجديع

Printed page ٨٢

٥ـ المحكوم عليه

"تعريفهُ:

هو الشَّخصُ الَّذي تعلَّق به خِطابُ الشَّارعِ، وهوَ المكلَّفُ.

"شرط صحة التكليف:

لا يكونُ الإنسانُ صالحًا للتَّكليف إلاَّ باجتماعِ وصفَينِ فيهِ:

١ـ العقلُ.

٢ـ البُلوغُ.

والدَّليلُ عليه قوله ﷺ: ((رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلُوبِ على عقلِهِ حتَّى يبْرَأ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلِمَ)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أحمدُ وأصحابُ السُّنن وغيرُهم عن جماعةٍ من الصَّحابةِ] ، وصحَّ في حديثٍ آخر: ((المعتُوه)) بدلَ ((المجنون المغلوبِ على عقلِهِ)) .

وقوله ﷺ: ((أربعةٌ يحْتجُّون يوم القِيامةِ: رجلٌ أصمُّ، ورجلٌ أحمقُ، ورجلٌ ماتَ في الفَترَةِ، فأمَّا الأصمُّ فيقولُ: يا ربِّ، لقد جاءَ الإسلامُ وما أسمعُ شيئًا، وأمَّا الأحمقُ فيقولُ: ربِّ قدْ جاءَ الإسلامُ والصِّبيانُ يَحذفُونَنِي بالبَعرِ، وأمَّا الهرِمُ فيقولُ: ربِّ لقدْ