Skip to content

تيسير علم أصول الفقه (٢) النص

تيسير علم أصول الفقه

عبد الله الجديع

Printed page ٢٩٥

وهذا هو المقصودُ باحتِمالِه التَّأويل، (وانظُر معنى [التأويل] في آخرِ مبحثِ [النَّصِّ] ) .

٣ـ يحتَمِلُ أن يُرادَ عليهِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ.

(٢) النص

* تعريفه:

هو ما دلَّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغتِهِ من غيرِ توقُّفٍ علىأمرٍ خارجيٍّ، وهو المقصودُ أصالةً من السِّياقِ، ويحتملُ التَّأويلَ.

* مثاله:

حديثُ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: سألَ رجلٌ النَّبيَّ ﷺ فقالَ: يا رسول الله، إنَّا نرْكَبُ البحرَ، ونحملُ معنَأ القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأنَا به عطشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البَحرِ؟ فقالَ رسول الله ﷺ: ((هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتَتُهُ)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّنن] .

فالمقصوُ بالسِّياقِ أصالةً هو ماءُ البحرِ، فقولهُ ﷺ: ((هُو الطَّهورُ ماؤُهُ)) نصٌّ في طُهوريَّتِهِ.

* حكمه:

يستوي معَ (الظَّاهِرِ) في أحكامِهِ المُتقدِّمة.