تيسير علم أصول الفقه
Printed page ٢٢٣
وجُمهُورُ العُلماءِ على إعمالِ أصلِ (الاستِصحابِ) عندَ فقْدِ الدَّليلِ الخاصِّ في المسألةِ، فهوَ آخرُ ما يَلْجأُ إليهِ الفقيهُ في استِفادَةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ.
ومن القواعِدِ الفقهيَّة المنبثِقةِ عن الاستِصحابِ:
١ـ اليقينُ لا يزُولُ بالشَّكِّ.
٢ـ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ.
٣ـ الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ.
٤ـ الأصلُ براءةُ الذِّمَةِ.
* * *