إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
١٦- بَابٌ الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي قِصَاصِ الْجُرْحِ
٣٤٣١ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ سَعِيدَ ابن الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُمْ ﴿أَنَّ عُمَرَ- ﵁ كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية له﴾ .
هذا إسناد رجاله ثقات، وسعيد بن أبي عروبة وَإِنِ اخْتَلَطَ، بِأَخَرَةٍ، فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ روى عنه قبل الاختلاط.
٣٤٣١ / ٢ - - وبه عن قتادة، عن خلال أَنَّ عَلِيًّا- ﵁ قَالَ: ﴿كِتَابُ الله لا دية له﴾ .
٣٤٣١ / ٣ - - رواه البيهتهي فِي سُنَنِهِ فِيمَا ذَكَرَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ، عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام، عن سعيد، عن مطرعن عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ابن الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي القصاص: ﴿لا دية له﴾ .
٣٤٣١ / ٤ - - قال البيهقي: وأبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أبنا أبو عبد اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أبنا جعفر بن عون، أبنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- ﵁ قال: ﴿من مات في حد فإنه قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا عَقْلَ لَهُ، مَاتَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ﴾ .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.