Skip to content

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ١٣- باب لا وصية لوارث

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري

Printed page ٣/ ٤٢٤

٣٠٢٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ- ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ وَعِنْدَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ". هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر العمري. لَكِنْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جامعه من طريق أيوب عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٣- بَابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

٣٠٢٤ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مناديًا فنادى فِي يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الولد للفراش، ولا تجوز لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ".

٣٠٢٤ / ٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أن رسول الله ﷺ قَالَ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ".

٣٠٢٤ / ٣ - وعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ، فَرَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْقَطِعًا، وَاعْتَمَدْنَا عَلَى حَدِيثِ أَهْلِ الْمَغَازِي عَامَّةً، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَإِجْمَاعُ الْعَامَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ.

قُلْتُ: لِحَدِيثِ مُجَاهِدٍ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ.