Skip to content

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ١٦- باب جواز الأكل من مال اليتيم بالمعروف وما جاء في فضل إنظار المعسر وسقي الماء

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري

Printed page ٣/ ٣١

أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا". رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ.

٢١٠٥ - وعن ابن عمر- ﵁ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي (بثَمْغ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: احْبِسْ أَصْلَهْ وسبِّل ثَمَرَتَهُ. قَالَ: فَجَعَلَهُ عُمَرُ عَلَى سَبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَى عُمَرَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَتِهِ جَمَعَهُ كُلَّهُ فجعل ذلك على ثلاثة أسهم للسائل وَالْمَحْرُومُ وَذَوِي الْقُرْبَي، وَكَانَتْ أَوَّلَ صَدَقَةٍ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ عَبْدِ الله بن عمر العمري.

٢١٠٤ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: "قَطْعُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ.

١٦- بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَسَقْيِ الْمَاءِ

٢١٠٧ - عَنِ الْحَسَنِ الْعَرْنِيِّ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ متأثِّل مَالًا وَلَا واقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ. قَالَ: فَضَرْبُه؛ قَالَ: مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ ". رَوَاهُ مُسَدِّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.