Printed page ٢/ ٤٤٣
الْعَفْوُ شَيْءٌ (فِي) ١ الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ، وَهُوَ فَضْلُ الْمَالِ مَا كان عن ظهر غنى٢.
والثالث: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ (مُسَاهَلَةُ) ٣ الْمُشْرِكِينَ وَالْعَفْوُ عَنْهُمْ، ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ السَّيْفِ، قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ٤.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ٥ فيهم قولان:
أحدهما: أَنَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ أُمِرَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ السَّيْفِ٦.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَامٌّ فِيمَنْ جَهِلَ، أُمِرَ بِصِيَانَةِ النَّفْسِ عَنْ (مُقَابَلَتِهِمْ عَلَى) ٧ سَفَهِهِمْ، وَأَنَّ وَاجِبَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ. وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الآيَةُ محكمة وهو الصحيح٨.