Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٤٦٠

أربعًا، فإن جلس في الأوليين قدر التشهد، ثم قام أجزأ عنه الركعتان الأوليان، وكان الأخريان نافلة، وإن لم يجلس بطلت صلاته.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١] [النساء: ١٠١] ، وهذه اللفظة في لغة العرب وكلامهم موضوعة للإباحة ورفع الحرج.

وروي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: سافرت مع رسول الله ﷺ، فلما رجعت قال: ما صنعت في سفرك؟ فقلت: أتممت الذي قصرت، وصمت الذي أفطرت، فقال: أحسنت» .

وروي عن عائشة: أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقصر في السفر، ويتم» .

وروي عن أنس: أنه قال: (سافرنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ فمنا المقصر، ومنا المتم، فلم يعب المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر) .

[مسألة نية المعصية في السفر]

قد ذكرنا أن المسافر للمعصية لا يترخص بشيء من رخص المسافر، ومضى