Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٣/ ٣٣٨

[مسألة ما ثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين]

] : كل حق يثبت بالشاهد والمرأتين على ما مضى.. فإنه يثبت بالشاهد ويمين المدعي.

وبه قال أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وشريح، وفقهاء المدينة، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق. وقال الزهري، والنخعي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: (لا يقضى بالشاهد واليمين بحال) .

دليلنا: ما روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ قضى بالشاهد مع اليمين» . قال عمرو بن دينار: وكان ذلك في الأموال. وروى علي ﵁: «أن النبي ﷺ قضى بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق» . وروى