Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٢/ ٧٨

أن يقول: شاهدا، فأمسك، وأمره أن لا يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فدلَّ على: أنه لا يجوز قتله قبل ذلك.

ورَوي: (أن رجلا قتل رجلا بالشام، وادعى: أنه وجده مع امرأته، فرفع إلى معاوية ﵁، فأشكل عليه الحكم في ذلك، فكتب إلى أبي موسى ﵁ ليسأل عنه عليا ﵁ وأرضاه - فسأله عنه، فقال عليّ ﵁ وأرضاه -: ما هذا شيء كان بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني به، فقال: كتب إلي معاوية ﵁ يسألني أن أسألك عنه، فقال عليّ ﵁ وأرضاه -: أنا أبُو حسن، إن جاء بأربعة شهداء، وإلا.. فليعط برمته) . ولا مخالف له، فدلَّ على: أنه إجماع.

[مسألة: صيال البهائم]

] : إذا صال على الرجل فحل من البهائم، فخافه على نفسه، ولم يمكنه دفعه عن نفسه إلا بقتله، فقتله.. فلا يجب عليه ضمانه، وبه قال ربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، رحمة الله عليهم.