Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٢/ ٣٧

وإن سَبُّوا الإمام أو غيره.. عزروا. وإن عرَّضوا بسبِّ الإمام.. ففيه وجهان.

أحدهما: لا يعزرون؛ لـ: (أن عليا ﵁ وأرضاه - صَلَّى الفجر، فسمع رجلا خلفه من الخوارج يقول: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] [الزمر: ٦٥] ورفع بها صوته تعريضا له بذلك، فأجابه عليّ ﵁ وأرضاه - وكان في الصلاة: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠] [الروم: ٦٠] . ولم يعزره) . ولأن التعريض يحتمل السبَّ وغيره.

والثاني: يعزرون؛ لأنه إذا لم يعزرهم بالتعريض بالسب.. ارتقوا إلى التصريح بالسب، وإلى أعظم منه.

فإن بعث إليهم الإمام واليا، فقتلوه.. وجب عليهم القصاص، لما رُوِي: (أن عليا ﵁ وأرضاه - بعث عبد الله بن خباب إلى أهل النهروان واليا، فسلموا وأطاعوا، ثم قتلوه، فبعث إليهم أن ابعثوا بقاتله، فأبوا وقالوا: كلنا قتله، فسار إليهم وقاتلهم) .

وهل يتحتم القصاص على القاتل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يتحتم؛ لأنه قتل بتشهير السلاح، فصار بمنزلة قاطع الطريق.

والثاني: لا يتحتم؛ لأنه لم يقصد بذلك إخافة الطريق، وأخذ الأموال، فأشبه من قتل رجلا منفردا.

[فرع: انفراد أهل البغي بدار وارتكابهم ما يوجب الحدود]

] : إذا انفرد أهل البغي بدار، وباينوا الإمام، وارتكبوا ما يوجب الحدود، وحصل