Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١١/ ٦٢٤

[فرع تجب الكفارة في قتل العبد والذمي والمعاهد]

] : وإن قتل عبدًا لنفسه أو لغيره، أو قتل ذميًا أو معاهدًا.. وجبت عليه الكفارة.

وقال مالك رحمة الله عليه: (لا تجب في ذلك كله الكفارة) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] [النساء: ٩٢] . وهذا عام في الحر والعبد. وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] [النساء: ٩٢] . وهذا يقع على الذمي والمعاهد.

ولأنه آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره، فوجبت بقتله الكفارة، كالحر المسلم. وإن قتل نفسه.. وجبت الكفارة عليه في ماله.

وقال بعض أصحابنا الخراسانيين: لا تجب الكفارة.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] [النساء: ٩٢] . وهذا عام. ولأنه يحرم عليه قتل نفسه، بل لا يجوز له قتل نفسه بحال، فإذا وجبت عليه الكفارة بقتل غيره.. فلأن تجب بقتل نفسه أولى.

[فرع ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا فعليه كفارة]

] : وإن ضرب بطن امرأة، فألقت من ضربه جنينًا ميتًا.. وجبت عليه الكفارة، وبه قال عمر ﵁ وأرضاه، والزهري، والنخعي، والحسن، والحكم ﵏.