Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١١/ ١٨٨

وروت عائشة ﵂: «أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي ﷺ، وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذه منه سرًا ولا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال ﷺ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» قال أصحابنا: وفي هذا الخبر فوائد:

إحداهن: وجوب نفقة الزوجة.

الثانية: وجوب نفقة الولد.

الثالثة: أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد؛ لأنه قدم نفقتها على نفقة الولد.

الرابعة: أن نفقة الولد على الكفاية.

الخامسة: أن للزوجة أن تخرج من بيتها لحاجة لا بد لها منها؛ لأن النبي ﷺ لم ينكر عليها الخروج.

السادسة: أن للمرأة أن تستفتي العلماء.

السابعة: أن صوت المرأة ليس بعورة.

الثامنة: أن تأكيد الكلام جائز؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل.

التاسعة: أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما فيه؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، والشحيح من منع حقًا عليه.

العاشرة: أن الحكم على الغائب جائز؛ لـ: (أن النبي ﷺ حكم على أبي سفيان وهو غائب) . وهذا قول أكثر أصحابنا.

قال ابن الصباغ: والأشبه: أن هذا فتيا، وليس بحكم؛ لأنه لم ينقل: أن أبا سفيان كان غائبًا.