Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١١/ ٨٥

الفارسي قولان، كالمحرمة. ولها أن تجلس والطيب يقلب بقربها، وعند رجل يتبخر.

[مسألة المعتدة لا تلبس الحلي]

ولا يجوز لها لبس الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ.

وحكى ابن المنذر عن عطاء: أنه قال: يحرم عليها حلي الذهب دون الفضة. وهذا ليس بصحيح؛ لقوله- ﷺ: «ولا الحلي» . ولم يفرق. ولأن الزينة تحصل بالفضة، فحرم عليها لبسها، كالذهب.

قال الصيمري: ويحرم عليها لبس الدمالج والخواتم من العاج والذبل؛ لأن لها بريقا. وتمنع من حلق الصفر في أصابعها.