البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١١/ ٣٠
[مسألة الأمة المطلقة الحامل]
وإن كانت المطلقة أمة، فإن كانت حاملا.. كانت عدتها بوضع الحمل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] [الطلاق: ٤] . ولم يفرق. ولأنه لا يمكن استبراء رحمها مع كونها حاملا إلا بوضعه، فهي كالحرة. وإن كانت حائلا.. نظرت:
فإن كانت من ذوات الأقراء.. اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء.
وقال داود وشيعته: (تعتد بثلاثة أقراء) .
دليلنا: ما روى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بحيضتين» .