Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٨٨

[فرع أذان الجمعة]

] : قال المحاملي: قال الشافعي: (وأحب أن يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا عند المنبر؛ لما «روى السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر - إذا جلس الإمام على المنبر - أذانًا واحدًا، فلما كان في زمن عثمان، وكثر الناس. . أمر بالأذان الثاني، فأذن به، فكان يؤذن به على الزوراء لأهل السوق والناس» .

قال الشافعي ﵀: (وأحب ما كان يفعل على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر) .

ويستحب أن يكون المؤذن واحدًا؛ لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي ﷺ إلا بلال.

[فرع استدعاء الأئمة إلى الصلاة]

] : يجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة؛ لما روي: (أن بلالا كان يفعل ذلك في زمن رسول الله ﷺ) ، و: (في زمن أبي بكر وعمر ﵄) .