Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٧٦

القطع لما روى جابر: أن النبي ﷺ قال لبلال: «يا بلال، إذا أذنت. . فترسل، وإذا أقمت. . فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني» .

ذكره الترمذي.

وروي: أن عمر ﵁ قال للمؤذن: (إذا أذنت. . فترسل، وإذا أقمت. . فاحذم) .

قال أبو عبيد: والرواية بالحاء، وهو القطع، وكذلك الجذم - بالجيم - أيضًا: القطع.

ولأن الأذان للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين، فكان الحدر فيها أولى.

[فرع يستحب رفع الصوت]

] : ويستحب أن يرفع صوته إن كان يؤذن للجماعة؛ لقوله ﷺ: «يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس» .