البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٩/ ٤٨٠
(القدار) : الجرار.
والطعام الذي يتخذ يوم سابع الولادة: يسمى العقيقة. ويسمى الطعام الذي يتخذ لسبب وغير سبب: مأدبة بضم الدال، وبفتحها: التأديب، وقال ﷺ: «الجوع مأدبة الله في أرضه»
وإنما سمي الطعام الذي يدعى إليه ف العرس وليمة من ولم الزوجين وهو اجتماعهما؛ لأن الولم الجمع، ومنه سمي القيد الولم؛ لأنه يجمع الرجلين.
إذا ثبت هذا: فإن وليمة ما عدا العرس لا تجب؛ للإجماع، ولكن تستحب.
وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (لا تستحب) ؛ لما روي: أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان، فلم يجب إليه وقال: (إنا كنا ندعى إلى الختان في عهد رسول الله ﷺ ولا نجيب) .
ودليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ «قال: لو دعيت إلى كراع.. لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع.. لقبلت»
وقال ﷺ «أجيبوا الداعي؛ فإنه ملهوف»