Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٤٤

وقال أبو حنيفة: (يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء، وينور بالفجر) .

دليلنا: أن فيما ذكرناه احتياطًا للصلاة، وفيما ذكروه من التعجيل تغرير بالصلاة.

[فرع تأخير الصلاة]

ويجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لـ: «أن جبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ الصلوات في المرة الثانية في آخر وقتها» . فدل على جواز التأخير.

وروي: أن النبي ﷺ قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله» .

قال الشافعي ﵀: (والرضوان: إنما يكون للمحسنين، والعفو: يشبه أن يكون للمقصرين) . فسماه مقصرًا.

قال أصحابنا: وله تأويلان:

أحدهما: أنه أراد أنه مقصر بإضافته إلى من صلى في أول الوقت وإن لم يكن