Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٣٨

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى: (أن الإسفار بها أفضل، إلا أن يخشى طلوع الشمس. . فيكره تأخيرها) . وروي ذلك عن ابن مسعود.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] [البقرة: ٢٣٨] .

ومن المحافظة عليها فعلها في أول وقتها.

وروي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «كن نساء من المؤمنات ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله ﷺ وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» . وهذا إخبار عن مداومة.

وروى أبو مسعود البدري قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلاها مرة أخرى بعد ما أسفر، ثم لم يصليها بغلس، إلى أن مات، ولم يعد إلى الإسفار» .

[فرع أفضل وقت الظهر]

وأما صلاة الظهر: فإن كانت في غير وقت الحر. . فتقديمها في أول وقتها أفضل.