Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٩/ ٢٨٦

إذا تقرر هذا: فذكر أصحابنا في حديث فاطمة بنت قيس ﵂ فوائد، وقد اختلفت الروايات فيه:

فروي: «أن زوجها طلقها بالشام، فجاءها وكيله بشعير، فسخطت به، فقال لها: ما لك علينا شيء، فأتت النبي ﷺ تستفتيه، فقال لها: " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» .

فإحدى فوائد الخبر: أنه دل على جواز الطلاق.

والثانية: أنه يدل على جواز الطلاق الثلاث.

الثالثة: أن طلاق الغائب يقع.

الرابعة: أنه يجوز للمرأة أن تستفتى؛ لـ (أن النبي ﷺ لم ينكر عليها) .

الخامسة: أن كلامها ليس بعورة.

السادسة: أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من منزلها لحاجة.

السابعة: أنه لا نفقة للمبتوتة الحائل، خلافًا لأبي حنيفة ﵀.

الثامنة: أن للحامل المبتوتة النفقة.

التاسعة: أنه يدل على جواز نقل المعتدة عن بيت زوجها. وأختلف لأي معنى نقلها النبي ﷺ:

فقال ابن المسيب: كانت بذيئة، فكانت تستطيل على أحمائها.

وقالت عائشة أم المؤمنين ﵂: (كان بيت زوجها وحشًا، فخيف عليها فيه) .

وأي التأويلين صح.. ففي الخبر دليل على جواز النقل لأجله.

العاشرة: يدل على جواز التعريض بخطبة المعتدة.

الحادية عشرة: أنه يجوز للرجل أن يعرض للمعتدة بالخطبة لغيره؛ لـ: (أن