البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٩/ ١٢٥
[فرع الأمر بغض البصر عن الأجنبيات وعكسه]
] : وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية منه من غير سبب.. فلا يجوز له ذلك، لا إلى العورة، ولا إلى غير العورة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] [النور: ٣٠ٍ] .
وروى علي ﵁: «أن النبي ﷺ أردف الفضل بن العباس خلفه في حجة الوادع، فأتت امرأة من خثعم إلى النبي ﷺ تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فلوى النبي ﷺ عنق الفضل، فقال العباس ﵁: لويت عنق ابن عمك، فقال ﷺ: " رجل شاب، وامرأة شابة، خشيت أن يدخل الشيطان بينهما» .
وروي: «أن النبي ﷺ قال لعلي بن أبي طالب ﵁: " يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليس لك الأخرى "، أو قال: وعليك الأخرى»