Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٨/ ٥٣٢

[باب الولاء]

الأصل في ثبوت الولاء: قَوْله تَعَالَى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] (الأحزاب: ٥) .

وروي عن النبي ﷺ: أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب» .

فإذا أعتق الرجل عبدا أو أمة عتقًا منجزًا، أو علق عتقه بصفة فوجدت الصفة، أو دبره، أو كاتبه فعتق عليه.. ثبت له عليه الولاء؛ لقوله ﷺ: «الولاء لمن أعتق» .