Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٧/ ٢٤٤

[مسألة: اكتساب العبد ملك لسيده إلا ما ملكه إياه]

إذا اكتسب العبد مالا، بأن احتش أو اصطاد، أو عمل في معدن، فأخذ منه مالا، أو اتهب مالا، أو أُوصي له به، فقبله.. فإن العبد لا يملكه ما لم يملكه السيد، بلا خلاف على المذهب، وإنما يدخل ذلك في ملك السيد.

وقال مالك: (يدخل في ملك العبد، وللسيد أن ينتزعه منه، فإن عتق قبل ينتزعه منه.. استقر ملك العبد عليه) . وبه قال داود، وأهل الظاهر، وإسحاق، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، ويأتي الدليل عليهم.

فأما إذا ملكه السيد مالا.. فهل يملكه؟ فيه قولان:

(الأول) : قال في القديم: (يملكه) ؛ لقوله ﷺ: «من أعتق عبدا وله مال.. فمال العبد له، إلا أن يستثنيه السيد، فيكون له» .

وروي عنه ﷺ: أنه قال: «من باع عبدا وله مال.. فماله للبائع، إلا أن يشترطه