Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٧/ ٩

وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقها.. طوقه من سبع أرضين يوم القيامة» .

وقال ﷺ: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال، أو حرام» .

وأجمعت الأمة على تحريم الغصب، قال الصيمري: ومن غصب شيئا، واعتقد إباحته.. كفر بذلك، وإن اعتقد تحريمه.. فسق بفعله، ولم تقبل شهادته.

إذا ثبت هذا: فإن الغصب يصح في الأموال المنقولة، بأن يقبضها كما يقبضها في البيع، وفي العقار، بأن يزيل يد مالكه عنه، ويصير في يده، وبه قال مالك، ومحمد.