Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٦/ ٨

وقوله ﷺ: «لا يغلق الرهن» . وغير ذلك من الأخبار.

وأما الإجماع: فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه.

إذا ثبت هذا: فيجوز أخذ الرهن في السفر؛ للآية، ويجوز أخذه في الحضر، وهو قول كافة الفقهاء، إلا ما حكي عن مجاهد وداود: أنهما قالا: (لا يجوز أخذ الرهن في الحضر) .

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعا من